هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم ، وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع ، فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يصح هذا القياس ، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع ، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع .
مجلة البحوث الإسلامية (35/343)
وسئلت اللجنة الدائمة :
رجل سحب منه دم لزوجته ، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟
فأجابت :
لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح ، لأمرين :
أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن .
الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني : أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية ، وبالله التوفيق .
مجلة البحوث الإسلامية (4/332) .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه