هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
قرات فى فتوى عن حكم قول " والنبى " التى انتشرت بشكل كبير جدا فى بلدي ، فقال : " فإن كان قصد القائل الحلف بالنبي فلا يجوز ، وأما إن قصد القائل التوسل إلى الغير لقضاء حاجته ، فهذا جائز، وهو جارٍ على عادة العرب ، من قولهم : سألتك بالله والرحم ، وأنشدك بالله والرحم ، وهو أحد القولين في تفسير قوله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ) فما صحة هذا القول ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد : " هذا التفصيل له وجه ، ولكن لا ينبغي التعويل عليه ، لأنه : -سيكون سبيلا لإشاعة الحلف بغير الله . -أن التفريق بينهما عسير ، وألفاظ العامة متشابهة ، ولا يتأتَّى التمييز بينها لكل أحد ". انتهى . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه