هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل أرث عمي ، ووالدي متوفى ؟ فعمى مات وله : - زوجة - بنتان - أخت - ابن اخ (الأخ متوفى) - أنا وأخى (اأبانا متوفى) هذا كل شيء فكيف يقسم الميراث ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
للزوجة الثمن ؛ لوجود البنتين ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء / 12 .
وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ) سورة النساء / 11 . والبنتان حكمهما حكم البنات فوق الاثنتين بدلالة السنة .
والباقي تعصيباً للأخت ، إن كانت شقيقة أو لأب ، وليس لأولاد الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) شيء ؛ لأن الأخت حجبتهم . ينظر جواب السؤال رقم : (90925) .
وأما إن كانت هذه الأخت هي أخت لأم ، فليس لها شيء ؛ لأن البنتين تحجبانها ، ويكون الباقي حينئذ لأبناء الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) يقسم عليكم بالتساوي . ينظر جواب السؤال رقم : (135962) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه