هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ماتت والدتي ، وكانت جدتي علي قيد الحياة ، فهل كان لها نصيب من تركة أمي من المصاغ وأثاث المنزل ، حيث إن أمي باعت شبكتها أول الزواج لمساعدة أبي في أثاث المنزل ، وكتب لها والدي نصف المنزل حق انتفاع بعد وفاته ، لكنها ماتت أولا ، فهل لجدتي فيه إرث مع العلم أنها ماتت بعد أمي بأربعة أعوام ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جدتكم ترث من تركة ابنتها السدس ؛ لوجود فرع وارث لابنتها ، وهو أنتِ أيتها السائلة ، وإخوتك ، إن كان لك إخوة . قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) سورة النساء / 11 .
وعليه : فجدتكم ترث السدس من تركة أمكم التي ماتت وهي في ملكيتها ، من العقار أو الأموال أو الأثاث أو الذهب وغيرها من الممتلكات . وأما ما وهبته أو باعته في حال حياتها ، فلا يدخل في التركة ، وهو لمن وُهب له ، أو بيع عليه.
وأما ما وهبه زوجها لها بعد حياته ، فهو وصية ، ولا يدخل في التركة ؛ لأن الوصية لا تنتقل لملك الموصى له إلا بعد موت الموصي ، وقد فهمنا من سؤالك أن والدتك ماتت قبل أبيك ، فتبطل هذه الوصية وتلغى . على أن الوصية لا تحل أيضاً لوارث . ينظر جواب السؤال رقم : (10447) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه