هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
جدي كان متزوجا امرأتين : زوجته الأولى ولها ابن واحد فقط ، وزوجة الثانية : ـ جدتي ـ لها ابن ، و3 بنات ، وكل البنات والأبناء لهم أحفاد . توفي جدي ، ثم توفيت زوجته الأولي ، ثم توفي ابن جدتي ، ثم توفيت جدتي ، ثم توفي ابن زوجة جدي ، وجدتي لها إخوة وأخوات توفوا بعدها ، الورثة الآن هم - أحفاد ابن زوجة جدي : 2 أبناء ، و6 بنات . وأحفاد ابن جدتي : 2 بنات ، و5 أبناء ، بنات لجدتي وأحفاد أخوة وأخوات لجدتي أريد معرفة تقسيم هذا الإرث علي الورثة من قطعة أرض 10 هكتار .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : هذه المسألة ونحوها من المسائل التي لا تقسم فيها تركة الميت حتى يموت بعض وارثيه ، تسمى عند علماء الفرائض " المناسخات " ، ولها أحوال وأقسام . وهي في مجملها ، طريقة حسابية يحصل بها كل واحد من الورثة على مجموع أسهمه التي يستحقها من مورثيه الذين ماتوا . وبما أن الهكتار يساوي ألف متر ، فإن عشرة هكتارات تساوي عشرة آلاف متر ، وبعد قسمتها تبيّن أن نصيب الورثة الأحياء ، على النحو التالي : لبنات جدكم الثلاثة : أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين مترا ، مجموع ميراثهن من أبيهن وأمهن ، لكل بنت (1481.4) مترا . ولابني عمكم مع أخواتهما الستة : ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون مترا ، ورثوها من أبيهن ، لكل ابن (625) مترا ، ولكل بنت (312.5) مترا . ولكم أنتم أبناء ابن الميت الخمسة مع أختيكما: ألفان وأربع مائة وثلاثون مترا ، ميراثكم من أبيكم ، ومن جدتكم ، لكل ابن (405) مترا ، ولكل بنت (202.5) مترا . ولا شيء لإخوة جدتك ولا أخواتها ؛ لوجود فرعها الوارث . وننصحكم بمراجعة أهل العلم الموثوقين في بلدكم ؛ للوقوف على حقيقة الحال والتأكد من انحصار الإرث في المذكورين .
ثانيا : هذه القسمة بالأمتار على افتراض تساوي القطع وعدم تميز بعضها بمواقع أثمن من بعض ، فلذلك ينبغي مراعاة ذلك عند القسمة ، والتراضي على ذلك ، فإن حصلت شحناء ومشاحة ، فبيعوها جميعها وتقاسموا ثمنها ، كلٌ على قدر نسبته منها .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه