هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
استدان مني أحد الإخوة مبلغا ماليا لأجل ، وفات موعد السداد ، ولهذا الاخ ولد يتيم الأم يعمل معي ، فهل أطالبه بسداد دين أبيه كونه يماطل ؟ وهل يحق لي الأخذ إن أحالني على ابنه كونه يعمل معي بذات الموقع ؟ وهل في ذلك تعدٍ على مال اليتيم ؟ وبماذا تنصحون ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يحق لأحد أن يطالب أبناء المدين أن يسددوا له من أموالهم ، حتى لو كان هؤلاء الأبناء أغنياء ؛ إلا إذا كانوا قد ضمنوا له الدين الذي على أبيهم ، أو كان للأب دين مستقر على ابنه ، وأحال صاحبَ الدين عليه ، فلابد في الإحالة أن تكون على دين مستقر ، حتى تكون إحالة صحيحة . قال في " الروض المربع " (5/115) : " ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر " انتهى . أما إذا لم يكن الابن قد ضمن دين أبيه ، ولا لأبيه عليه دين ، فلا يحق لصاحب الدين أن يطالبه ، وبأي حق يطالبه ؟! وقد نص العلماء على أن الولد لا يجب عليه أن يسدد دين أبيه . جاء في "مواهب الجليل" (2/505) : "إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاؤُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَجِّ بِلَا خِلَافٍ ، بِخِلَافِ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْحَجُّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا ... وَدَيْنُ أَبِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَالًّا وَلَا مُؤَجَّلًا ، فَفِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ" انتهى . ففيه التصريح بأن دين الأب ليس على الابن ، ولا يجب عليه سداده . وانظر للفائدة الفتوى رقم : (223267) . وننبه إلى أن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ ، لا من ماتت أمه ، وانظر: السؤال رقم : (220056) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه