هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجل تعاقد علي تركيب باب للبلكونة داخل الشقة ، واختلفت معه زوجته ، وقالت : لابد أن تستعيد العربون الذي دفعته ، قال : أنا لا أرجع في كلامي ، علي الطلاق منا راجع في كلامي ولن استعيد العربون ) ، ثم اكتشف أن هذا العرض الخاص بالباب غير مطابق للمواصفات ، فاضطر لسحب العربون والرجوع في الأمر ، هل يترتب علي هذا اليمين طلاق ؟ أم أنه يمين معلق يمكن التكفير عنه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حلفت على هذا الشيء المعين ، وأنت تقصد أن يكون بصفة معينة معتبرة ، فبان أنه بصفة أخرى ، خلاف التي قصدتها : فلا حنث عليك ، إن شاء الله ، ولا يلزمك طلاق ، ولا كفارة ولا غير ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إِذا اعْتقد فِي معِينٍ صفةً ، فَحلف لأجل تِلْكَ الصّفة ، ثمَّ تبين بِخِلَافِهِ : فالأشبه أَنه لَا يَقع طَلَاق " انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" (546) ، وينظر : "الفتاوى الكبرى" (5/500) . وينظر جواب السؤال رقم : (131424). وهذا إذا كان قد قصد بيمينه ذلك إيقاع الطلاق عند الحنث . وأما إذا كان قد قصد بالحلف بالطلاق : مجرد اليمين ، كما لو حلف بغير ذلك من الأيمان ، ولم ينو بذلك أن تطلق منه امرأته إذا حنث : فإنه يمين ، كسائر الأيمان ، يكفر عنه إذا حنث فيه ، على الراجح المفتى به في الموقع . وينظر جواب السؤال رقم : (39941). والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه