هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما هو حكم العمل في مجال صناعة برمجيات وتطبيقات لصالح مزودي خدمة الدفع الإلكتروني عبر الانترنت (Ogone, Ingenico) ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
مواقع " الدفع الإلكتروني " هي بوابات إلكترونية تقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري ، حيث يستطيع العميل من خلالها اختيار السلع التي يريدها ، وسداد ثمن مشترياته ، أو تحويل الأموال ، عبر الإنترنت . ويقوم الموقع بحسم المبلغ من "البطاقة الائتمانية" للعميل ، وتحويله إلى حساب البائع ، بطرق آمنة ومضمونة ، ويأخذ مقابل ذلك عمولة محددة ، سواء من البائع أو المشتري .
والإشكال الذي قد يقع في خدمات هذه المواقع من ناحيتين : 1- أن كثيراً ممن يتعاملون مع هذه المواقع يسددون الثمن من خلال البطاقات الائتمانية التي تشترط غرامة على التأخر في السداد . 2- كونها تعرض جميع السلع التي يسوقها التجار ، وقد يكون من بينها أشياء محرمة .
والأمر الأول لا تبعة على هذه المواقع فيه ؛ لأن وجود غرامة على التأخر في السداد هو أمر يتعلق بالعميل والبنك المصدر للبطاقة ، ودور هذه المواقع أخذ الثمن من البائع وتسليمه للمشتري ، ولا علاقة لها بالعلاقة القائمة بين المشتري وبنكه الذي يتعامل معه . وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (104299) .
وأما الأمر الثاني : فالعبرة في هذا الباب بالأصل والغالب . فإذا كان أصل إنشاء هذه المواقع لتقديم خدمات مباحة ، وغالب أعمالها مباحة : فلا حرج من تقديم الخدمات لها ، سواء من حيث البرمجة ، أو إنشاء التطبيقات التي تسهل من عملها أو غير ذلك. ووجود من قد يشتري أشياء محرمة أو يعرض بعض السلع المحرمة : لا يقتضي تحريم تقديم الخدمات البرمجية لها ، أو تحريم التعامل معها ؛ لأن أصل عملها مباح ، والحرام يتحمل إثمه من فعله ، أو أعان عليه إعانة مباشرة .
فهذه المواقع أشبه بتشييد سوق أو مركز تجاري ، مع الظن الغالب أن مثل هذه الأسواق لا بد أن يباع فيها أشياء محرمة ، أو أن تقع فيها بعض التعاملات المحرمة ، إلا أن هذا لا يعني المنع من بنائها وتشييدها؛ لأن العبرة بالأصل والأعم الغالب . ففرق بين الشيء الذي يصنع لارتكاب الحرام أصالةً ، وبين ما يقام لخدمة مباحة قد يقع خلالها بعض الحرام ، فالأول تحرم الإعانة عليه ، بخلاف الثاني .
ولكن ليس للمبرمج أن يفعل شيئاً يعين إعانةً مباشرةً على الحرام ، كوضع روابط أو صور أو بنرات خاصة للمحرمات . وينظر جواب السؤال : (131273) ، (105325) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه