الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز لأم الأيتام التصرف بأموال الكفالة لمساعدة عائلة الأيتام ؛ الجد والعم ... الخ من مال اليتيم ، حيث إن وضعهم المادي صعب جداً ، علما أنه يوجد أشخاص قاموا بكفالة الأيتام ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم على اليتيم إذا كانوا محتاجين : فيجوز أن يُدفَع لهم بعض المال من هذه الكفالة بالقدر الذي لا يضر بالأيتام" انتهى . ولمعرفة من تلزم نفقته من الأقارب ينظر جواب السؤال : (6026). والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه