هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
امرأة أرضعت طفلة عامين ، فهل زوج المرضعة يعتبر للرضيعة محرماً ؟ وهل يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : إذا أرضعت امرأة طفلة ، وصارت أمًّا لها من الرضاع ، فإن زوجها يصير أباً للرضيعة من الرضاع ؛ فيكون محرما لها ، وهو ما يسميه الفقهاء بـ "صاحب اللبن" ، أي : زوج المرضعة . جاء في " الموسوعة الفقهية " (22/249) : " صَاحِبَ اللَّبَنِ : وَهُوَ زَوْجُ الْمُرْضِعَةِ الَّتِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ .... : يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ : مَنْ أَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ ; لِأَنَّهَا ابْنَتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ " انتهى . ثانياً : سبق في جواب السؤال رقم : (146850) أن الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول المرتضع ، والأصول : هم الأب والأم والأجداد والجدات . والحواشي : كإخوانه وأخواته وأولادهم .
فيجوز لأبي المرتضع أن يتزوج بأم ولده من الرضاع ، وهذا بإجماع العلماء . قال البهوتي رحمه الله : " فَتَحِلُّ مُرْضِعَةٌ لِأَبِي مُرْتَضِعٍ ، وَأَخِيهِ مِنْ نَسَبٍ ؛ إجْمَاعًا ، وَتَحِلُّ أُمُّ الْمُرْتَضِعِ ، وَأُخْتُهُ مِنْ نَسَبٍ ، لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ مِنْ رَضَاعٍ ؛ إجْمَاعًا " . انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (3/ 214) .
وعليه : فزوج المرضعة ، يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه