هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أعمل في مجال الكهرباء وصيانتها، والقانون هنا ينص على ضرورة الحصول على رخصة لمزاولة هذه المهنة ، وللحصول على رخصة لا بد من الحصول على تأمين أولاً ، وأنا أعلم أن التامين حرام ، ولا أريد أن أقحم نفسي في هذا الأمر ، ومع هذا فاتصالات الزبائن ترد عليّ من كل مكان ، وهنا سؤالي : هل يمكنني العمل وأخذ الأجرة حتى مع عدم وجود الرخصة ؟ إنني أحب هذا العمل كونه عملاً حراً لا مدير فيه ولا ضرائب على الحكومات الغربية .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم يجوز لك العمل بدون استخراج الرخصة ، ويجوز أخذ الأجرة على ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ . شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ) رواه البخاري (2155) , وليس في كتاب الله اشتراط التأمين , بل التأمين محرم . وهذا الحديث ورد في رد شروط المسلمين الباطلة , فكيف بشروط الكفار الباطلة , فإنها أوغل في البطلان .
وإذا لم تستطع ذلك ، وكان عليك ضرر من العمل بدون رخصة ، جاز لك استخراج الرخصة ، ولو مع الدخول في التأمين المحرم ، لأنك مكره عليه ، مضطر إليه ، والحرام لا يحرم الحلال .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه