هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز ان اشتري بطاقة تسوق في الانترنت بها 40 دولار وتباع 171 ريال علما بان 40 دولار تساوي 150 ريال وشكرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت البطاقة تشتمل على رصيد مالي يستطيع به الإنسان الشراء والتسوق عبر الإنترنت أو غيره ، فإن هذا الرصيد يأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها ، فإن كانت دولارا فلها حكم الدولارات ، وإن كانت ريالا فلهم حكم الريالات ، وهكذا .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (219328) .
وعليه : فلا يجوز شراء هذه البطاقة بجنس العملة المخزنة فيها ، إلا إذا كان الثمن مساوياً للرصيد الموجود فيها ، لأنهما نقدان من جنس واحد فيشترط تماثلها في القدر عند المبادلة .
وأما إذا تم الشراء بعملة مختلفة ، كشراء بطاقة فيها رصيد من الدولارات بالريالات : فلا حرج في ذلك ، ولو كان سعرها زائداً عن مبلغ الصرف المعروف في السوق ، ولكن يشترط التقابض في المجلس نفسه .
والحاصل: أنه لا حرج عليك من شراء هذه البطاقة التي رصيدها (40) دولارا ، بـ (170) ريالاً.
والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه