هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
قال لي أحدهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بقميص ذي أكمام قصيرة ؛ نصف كُم ،فهل هذا صحيح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا نعلم دليلا من السنة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس قميصا ذا كم قصير ، الذي يُسمى اليوم (نصف كم) لا في الصلاة ولا في غيرها . بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص ذا الأكمام الطويلة، وقد ورد أن أكمامه كانت تصل إلى الرسغ، وهو المفصل بين الكف والساعد . روى أبو داود (4027) ، والترمذي (1765) وحسنه ، من طريق بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: " كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ " ، ورواه البيهقي في " الشعب " (5758) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ قَمِيصُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رُسْغِهِ " . وهذان الحديثان ضعيفان ، ضعفهما الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (2458) . لكن لما كانت هذه الأحاديث ليست متعلقة بعبادة من العبادات ، ولا ببيان حكم شرعي ، تساهل العلماء في قبولها ، لاسيما وقد ورد عن بعض الصحابة ما يؤيدها. روى ابن أبي شيبة (5/ 169) عَنِ ابْنِ أَبِي الْبُحْتُرِيِّ ، قَالَ: " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَكُمُّ قَمِيصِهِ إِلَى الرُّسْغِ " . قال ابن القيم رحمه الله : " كَانَ كُمُّهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الرُّسغِ " انتهى من "زاد المعاد" (1/ 132) . وكان بعض الناس يبالغ في تطويل أكمام قميص حتى كانت تتجاوز الكفين ، ويبالغ في توسيعها أيضا ، فأنكر العلماء ذلك . قال ابن القيم رحمه الله : " وَكَانَ صلى الله عليه وسلم قَمِيصُهُ مِنْ قُطْنٍ ، وَكَانَ قَصِيرَ الطُّولِ ، قَصِيرَ الْكُمَّيْنِ، وَأَمَّا هَذِهِ الْأَكْمَامُ الْوَاسِعَةُ الطِّوَالُ ، فَلَمْ يَلْبَسْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْبَتَّةَ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِسُنَّتِهِ، وَفِي جَوَازِهَا نَظَرٌ، فَإِنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْخُيَلَاءِ " انتهى من " زاد المعاد " (1/ 135) . وقال السيوطي رحمه الله : " نصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ الْكُمِّ ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُمُّهُ إِلَى الرُّسْغِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ عز الدين بن عبد السلام: تَطْوِيلُ الْأَكْمَامِ بِدْعَةٌ مُخَالِفة لِلسُّنَّةِ وَإِسْرَافٌ " انتهى من " الحاوي" (1/ 84) . فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وهو الذي قبله العلماء وتناقلوه ، فمن قال منهم : إن أكمام قميص النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة ، فلم يرد أنها كانت (نصف كم ) وإنما أراد أنها كانت إلى الرسغ ، لا أنها كانت أقصر من ذلك ، ولا يعني هذا أن من لبس ثيابا ذات أكمام قصيرة (نصف كم) فهو مخالف للسنة ، فإن هذا من سنن العادة ، يتبع الشخص فيها عادة أهل بلده ما دامت غير مخالفة للشرع . وينظر لتمام الفائدة جواب السؤال رقم : (68815) ، (126692) . والله تعالى أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه