هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يغطي جسدي شعر كثيف ، وأريد التخلص منه بالليزر تماماً ، فهل يمكن فعل ذلك وأنا صائم ؟ أم إن الليزر حرام على الرجال على كل حال ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : ما أمر الشارع بتركه من شعر البدن كاللحية والحاجبين ، فإنه لا يؤخذ منه شيء ؛ سواء كان ذلك في حال الصيام ، أو في غيره من الأحوال .
وما أمر بأخذه ، فإنه يُزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشرع به ، مثل الإبط والعانة ، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو ، ويدخل في ذلك : شعر الأنف والصدر والظهر والساقين والساعدين . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الشعور ينقسم أخذها إلى أقسام: القسم الأول: الشعور التي أمر الشارع بإزالتها مثل: شعر العانة والإبطين والشارب ؛ أمر بقصه . القسم الثاني : الشعور التي نهى الشارع عن إزالتها: شعر اللحية ، وكذلك النمص وهو نتف الحواجب . القسم الثالث : الشعور التي سكت عنها الشارع ، كالرأس والساق والذراع ، وبقية شعور الجسم ؛ فما سكت عنه الشارع ، فقد قال بعض العلماء: إنه منهي عن أخذه ؛ لأن أخذه تغير لخلق الله ، وتغيير خلق الله من أوامر الشيطان ، لقوله تعالى: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) ، وقال بعض العلماء : إن أخذه مباح ؛ لأنه مسكوت عنه، لأن الشرع أمر، ونهى، وسكت ؛ فلما سكت ، علم أن هذا ليس مما أمر به ، ولا مما نهى عنه؛ لأنه لو كان منهيا عنه لنهى عنه، ولو كان مأمورا به لأمر به . وهذا الأقرب من حيث الاستدلال: أن إزالة الشعور غير التي نهى عنها جائزة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (11/ 205-206) . وانظر إجابة السؤال رقم : (45557) .
والحاصل : أن مدار إزالة الشعر من الجسد ، هو إذن الشارع في نفس إزالته . ثم لا فرق بين أن يكون ذلك عن طريق الليزر ، أو غيره من وسائل الإزالة . والأصل هو جواز استخدام الليزر في ذلك ، وفي غيره من الاستعمالات المباحة ، إلا أن يقول الأطباء الثقات : إن البدن يتضرر بذلك ، فلا يجوز له أن يستعمل ما فيه ضرر عليه .
ثم ، لا دخل لهذه القضية برمتها بأمر الصيام ، فالصيام لا يمنع من إزالة شعر ، ولا يأذن فيه ، ولا يفسد بشيء من ذلك ، ولا يكمل به ، ولا مدخل له في ذلك .
لكن من كان يزيل شيئا من شعره ، على وجه المعصية والمخالفة : كان أمره في رمضان أشد ، لأنه ينبغي أن يصون نفسه عن العصيان والمخالفة ، قبل أن يصوم عن طعامه وشرابه وشهوته . انظر إجابة السؤال رقم : (14030) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه