هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
نعاني من مشكلة في بريطانيا متعلقة بوقت صلاة الفجر حيث يدخل وقت الصلاة في الساعة الواحدة تقريباً حيث يكون الظلام حينها لا يزال مخيماً ، بينما تشرق الشمس في الساعة 4:50 صباحاً ، ولكن يظهر الشعاع في الأفق قبل ساعة ونصف من وقت الشروق ، فهل يجوز الإمساك في ذلك الوقت مع العلم أنّ وقت الفجر هو في الساعة 1:08 صباحاً بينما تقام الصلاة في الساعة الرابعة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : الوقت الذي يجب به الإمساك عن المفطرات ، هو طلوع الفجر الصادق ، كما قال تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 . وروى البخاري (617) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي ، حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (10/283) : " الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره ، قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ، فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب ، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات ، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر ، فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني ، فعليه القضاء ، وإن كان قبل الطلوع ، فلا قضاء عليه " انتهى .
وعليه ، فإذا كان الإنسان في بلد فيه ليل ونهار ، فيجب عليه أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، سواء طال الليل أم قصر ، وسواء طال الوقت بين طلوع الفجر وشروق الشمس أم قصر ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (106527) ، وجواب السؤال رقم : (2196) .
ثانياً : لا حرج في تأخير صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس بخمسين دقيقة ؛ وذلك لأن وقت صلاة الفجر يمتد من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (612) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه