الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجل يقوم بتأجير عقار بأجرة معينة وهي ( 2000) درهم شهريا لمدة خمس سنوات ، ولكن يقول للمستأجر : إذا دفعت لي مقدماً مليون درهم ، فإنه يقوم بتخفيض الإيجار إلى النصف ، وفي نهاية مدة الإجارة بعد خمس سنوات يرد له المتبقي من المال بعد خصم قدر الأجرة ، فما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حقيقة هذه المعاملة أنها قائمة على عقد إجارة مع قرض ، والمبلغ المدفوع مقدماً جزء منه أجرة ، والجزء الثاني قرض . والمؤجر يخفض للمستأجر من قيمة الأجرة مقابل هذا القرض . ومن المتفق عليه بين العلماء تحريم كل قرض جر نفعاً ، وعليه : فهذا العقد بهذه الصورة محرم لا يجوز الدخول فيه . وينظر جواب السؤال : (59867) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه