هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لدي محل بيع brكمبيوتر يأتيني صديق ، ويقول لي : كم سعر اللاب توب بالجملة ، فأخبره بأن سعره مثلاً 600 دولار ، يقول خلاص سوف آتي بزبون معي ، قل له السعر 650 دولار ، وتكون 50 الزائدة له ، فهل يجوز ذلك الفعل ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لهذه المسألة صورتان فيما يبدو : الأولى : أن يظهر هذا الإنسان أمام المشتري بأنه مُسوق لصاحب المحل أو للتاجر ، وقد سبق اتفاقه مع التاجر على أن له نصيباً معيناً في كل زبون يأتي به . ففي هذه الحال لا حرج من أخذه لهذه الزيادة ودفعها له ، لأنها أجرة له مقابل قيامه بالتسويق والسمسرة ، على أن يكون ثمن السلعة مع هذه الزيادة في حدود ثمن المثل أو مما يتغابن به الناس عادةً . وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (174809) ، (154229) . وللفائدة والاستزادة في مسائل وأحكام السمسرة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (183100) .
الثانية : أن يكون وكيلاً عن المشتري أو أجيراً يعمل عنده ، أو يُظهر نفسه أمام البائع وكأنه بهذه المثابة ، أو بمثابة المستشار المؤتمن الناصح للمشتري الذي يشير عليه ويرشده : ففي هذه الحال لا يحل له الاتفاق مع البائع لأخذ شيء زائد عن ثمن السلعة ؛ لما في هذه الصورة من الخيانة والخداع ، والتحايل على المشتري .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه