هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
وحيدة الأب والأم ، ولها خالتان وخال غير شقيق ، وعم وعمتان ، فما نصيبها في الميراث ، لو كان لدى الأم بيت من دورين والأب محل نجارة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لهذه المسألة عدة حالات : الحالة الأولى : حالة وفاة الأب أولا : البنت : النصف ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء / 11 . الزوجة ( أم البنت ) : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12 . الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
الحالة الثانية : حالة وفاة الأم أولا : البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها . الزوج ( والد البنت ) : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء / 12 . الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت . الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .
الحالة الثالثة : حالة وفاة الأم والأب معا في الوقت نفسه : لا يرث أحدهما من الآخر وتقسم التركة كالتالي : تركة الأب : البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها . الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
تركة الأم : البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها . الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت . الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .
فعلى هذا : يقوّم العقار الذي تركه الوالد أو الوالدة ويقسم على وفق الحصص التي سبق بيانها .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه