هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفي أب وترك لأولاده ولزوجته عقارا مكونا من أربعة طوابق ، حيث قدر العقار مع الأرض بمبلغ 3,000000 دينار كويتي ، مع العلم أن الطوابق الثاني ، والثالث ، والرابع قام ببنائه الأبناء الذكور من مالهم الخاص ، بموافقة الأب قبل الوفاة . ففي هذه الحالة كيف يتم توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية ، كم نصيب : الأولاد الثلاثة ، والبنات الثلاثة ، والزوجة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأبناء الذين بنوا الطوابق الثاني والثالث والرابع ليس لهم حق في ذلك البناء إلا بمقدار ما أنفقوه والجهد الذي بذلوه . فيقدر لهم نفقتهم وجهدهم في هذا البناء ويكون هذا بمثابة الدين على التركة ، فيأخذ كل واحد منهم ما يستحقه مقابل ما بناه ، ثم يقسم باقي التركة على جميع الورثة كما يأتي : للزوجة الثمن ، وللأولاد جميعا الذكور والإناث الباقي ، ويكون للذكر ضعف ما للأنثى . ولمزيد الفائدة ينظر جوب السؤال رقم : (216284) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه