هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
قلتم في إحدى فتاواكم : إن الاستمناء حرام ، فكيف إذاً تفسّرون الحديث التالي ، لأن الأمر قد أشكل علي : عن عليّ رضي الله عنه قال : " كنت رجلاً مذاء .... فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل (أي إذا قذفت المني)" . سنن النسائي، حديث رقم (193) ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق في جواب السؤال رقم : (329) بيان الأدلة من الكتاب والسنة على أن الاستمناء حرام . أما حديث عليّ رضي الله عنه الذي ذكره السائل فليس فيه دليل على جواز الاستمناء . لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا فضخت الماء فاغتسل ) أي : إذا خرج منك المني بشدة فيجب عليك الاغتسال . وخروج المني بشدة ، فد يكون بسبب الجماع ، وقد يكون بسبب مداعبة الرجل لامرأته . ولا يتعين أن يكون السبب هو الاستمناء . فالمقصود من الحديث : متى يجب الاغتسال ومتى لا يجب ؟ وليس المقصود منه بيان حكم الاستمناء ، فحكم الاستمناء يؤخذ من أدلة أخرى . والله تعالى أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه