هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
مؤسسة حكومية أودعت أموالها لدى أحد المصارف مقابل عدة شروط ، والتي منها : أن يقرض المصرف قروضا غير ربوية لموظفيها . فهل يجوز لموظفي المؤسسة الاقتراض من هذا المصرف أم أن ذلك يعتبر من القروض التي جرت نفعا باعتبار أن المصرف قد استفاد من إيداع أموال المؤسسة في معاملاته الربوية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا حرج في أخذ الموظفين لهذا القرض ؛ لأنه قرض حسن بغير فائدة ، وكون المؤسسة التي تعملون فيها تتعامل مع بنك ربوي، لا يضرك ؛ لكونك لم تتعامل بالربا .
فأرسل السائل تعقيبا على الجواب المرسل إليه : وجه الاشكال عندي في الموضوع أن المصرف لم يقرض الموظفين من ماله لوجه الله حتى نقول إنه قرض حسن ، وإنما كان ذلك مقابل إيداع أموال تلك المؤسسة لديه ، والتي سيحصل أرباحا باستثماره لها سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ، فهل يعد دلك من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا ؟
الجواب على التعقيب : الموظفون ليسوا طرفاً في العقود والاتفاقات المحرمة ، وإنما يبوء بإثم المحرَّم - إذا وجد - كل من المؤسسة الحكومية والمصرف . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه