هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
امرأة توفي عنها زوجها ، وترك لها بنتين وولدا ، وأمه علي قيد الحياة . فما نصيب الأم فيما ورثته الزوجة وأبناؤها ؟ وهي قبضت مبلغا وقدره 2468 دينارا ، إيجار أرض ، فما نصيب الأم من هذا المبلغ ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الشخص عن : زوجة ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 . والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 . وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك : فإن جميع ما تركه يقسم على (96) سهما . للزوجة : الثمن = 12 سهما . وللأم : السدس= 16 سهما . والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين : لكل بنت : 17 سهما . وللولد : 34 سهما .
وأما المبلغ المذكور (2468) فإنه يقسم كالتالي : للزوجة : ثمن المبلغ = 310,75 ديناراً . والأم : سدس المبلغ = 414,3 ديناراً . ثم يقسم باقي المبلغ ، للذكر مثل حظ الأنثيين : الولد له : 880,45 ديناراً . والبنتان : لكل بنت : 440,2 دينارا .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه