هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
مات أبي وقد ترك : زوجة , و 6 إخوة , 4 أخوات . وبعد فترة ماتت إحدى أخواتي وقد تركت بنتا لها ، ويدير محل أبي اثنان من إخوتي . كيف نقسم تركة أبي ؟ وكم تستحق ابنة أختي من نصيبها ؟ وبالنسبة للعمل ( أي المحل) كم يكون نصيب كل شخص من الأرباح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : إذا مات الشخص عن : زوجة ، وستة أبناء ، وأربع بنات ، فالميراث يقسم بين الورثة على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ( أبناء وبنات الميت ) ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ثانياً : من مات من الورثة قبل قسمة التركة ، فنصيبه من التركة لورثته من بعده .
وعليه ، فنصيب أختكم من ميراث أبيكم في المحل ، يوزع على ورثتها ، وهم في هذه المسألة :
البنت ( ابنة أختكم ) : لها النصف ؛ لقول الله تعالى : ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
الأم ( التي هي الزوجة في السؤال ) : لها السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وجمعاً من الأخوة ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .
والأخوة ( الذين هم أنتم ) لكم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كان لأختكم المتوفاة زوج ؛ فله الربع مما تركت أختكم ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، كما سبق ، والباقي للإخوة .
ثالثاً : بالنسبة للمحل يعد ملكاً لجميع الورثة ، إن شاءوا باعوه ، واقتسموا ثمن بيعه بينهم ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة .
وإن شاءوا تركوا المحل ليدر عليهم مالاً ، ويكون لمن يديره ويقوم عليه أجرته ، أو نصيبه من الربح ، بحسب ما تتفقون عليه ، ثم يقسم باقي الربح على الورثة ، بحسب نصيب كل واحد منهم من الميراث الشرعي . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (193698) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه