هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز للفتاة ارتداء ملابس قصيرة عندما تكون بمفردها ؟ فأنا مسلمة جديدة وأحاول أن ألتزم بالحجاب حيثما كان ضرورياً ، ولا أظنه كذلك عندما أكون في البيت بمفردي وجميع الأبواب والنوافذ مغلقة .. أليس كذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: نحمد الله تعالى أن هداكِ للإسلام ، ووفقَّكِ لسلوك الالتزام بأحكامه وتعاليمه السامية ، فنسأل الله تعالى لنا ولكِ الثبات على الدِّين . ثانيًا : لا حرج على المرأة في ارتداء ما تشاء من الثياب في بيتها ، ممَّا جر ت عادة النساء بلبسه في بيوتهن ؛ ما دام ذلك ـ كما قلت ـ في مأمن من اطلاع الرجال ، أو هجومهم على مكانها بغتة .
لكن : متى كانت المرأة في مواجهة رجل أجنبي عنها ، داخل البيت أو خارجه ؛ فالواجب عليها أن تلتزم بالحجاب باللباس الشرعي : العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة . قال تعالى: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب/ 53. وقال سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/ 59. وينظر : " حراسة الفضيلة " للشيخ بكر أبو زيد (ص 25).
وأما حدود ما تلبسه المرأة في بيتها إذا كانت أمامَ أطفالها ومحارمها أو أمام النِّساء ؛ فيُراجع جواب سؤال رقم : (34745) ، و(6569). والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه