هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . فهل تعتد في بيت أهلها الذي تسكن فيه ؟ أم يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجها ؟ علما أنها لم تسكنه من قبل ، وقد عرض عليها أهل زوجها قضاء العدة عندهم بلا مانع
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : " المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال : " لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث " فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 412) . وانظر جواب السؤال رقم : (105462) . وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . ثانيا : المتوفى عنها قبل الدخول : تعتد في بيت أهلها ، لا في بيت زوجها ؛ لأنه البيت الذي توفي عنها زوجها ، وهي فيه . سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟ فأجاب : " في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج " . انتهى من "ثمرات التدوين" (ص 116) . والله تعالى أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه