هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجل توفي وترك زوجة ، وثلاثة بنات ، وله أب وأم أحياء . ما نصيب كل واحد منهم ، كنسب مئوية ، والدليل في آيات الله ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاثة بنات فالقسمة كالتالي: للأب : السدس ، وللأم : السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11. وللزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء/12 . للبنات : الثلثان؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وبما أن الفروض قد زادت على أصل المسألة ، فإن المسألة تعول من أصل [ 24 ] إلى أصل [ 27] – فتقسم التركة على ما [27] سهما : للزوجة : الثمن ، وهو ثلاثة أسهم. وللأب : السدس ، وهو أربعة أسهم. وللأم : السدس ، وهو أربعة أسهم. وللبنات : الثلثان ، وهو ستة عشر سهماً .
وبما أن نصيب البنات : الثلثان ، لا ينقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة ، فإن المسألة تصحح بضرب رؤوسهن (3) ، في مصح المسألة (27) ، فتصير (81) ، فتقسم المسألة هكذا :
- للزوجة الثمن = 9 أسهم . - للأب السدس = 12 سهما . - للأم السدس = 12 سهما . - للبنات الثلثان = 48 سهما ، لكل بنت منهن : 16 سهما . وينظر جواب السؤال رقم : (199550) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه