هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
شخص تيمم ثم صلى مرتديا حذاءه ؛ فهل في ذلك شيء ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : يجوز التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض. قال النووي رحمه الله: " إذا عُدم الماء ، بعد طلبه المعتبر : جاز له التيمم ، للآية ، والأحاديث الصحيحة ، والإجماع . ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ، أو لا يتيقنه. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة " انتهى من "المجموع"(2/301). وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (40204) . ثانياً: إذا شرع للشخص أن يتيمم : لم يجب عليه أن يخلع نعليه ، ولم يستحب له ذلك أيضا ؛ فالتيمم لا علاقة له بالقدمين أصلا . ثم لو صلى في نعليه : فهو أمر حسن مشروع ، ثبتت به السنة ، وينبغي للمسلم أن يفعل ذلك في بعض الأحيان ، إقامة للسنة ، واتباعا لما ورد فيها ، ما دامت نعلاه طاهرتين ، نظيفتين ، خاصة إ ذا كان خارج المسجد ، أو في مكان لا يضره لبس النعلين فيه . لكن يراعي هنا : ألا يترتب على ذلك تشويش لمن يجهل مشروعية ذلك ، أو يتقصد الإغراب عليهم به ، أو الدخول بهما إلى المساجد المفروشة التي تتأذى فرشها بذلك ، أو لا يعقل الناس فعلهم ، ويوقعهم في تشويش وفتنة .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (20258) ، (69793).
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه