هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز أن ترث أمي عمتها بعد وفاتها ، بالعلم أنها غير متزوجة ، وجدي أخوها الوحيد ، متوفى ، ولديه بنت واحدة هي أمي ، وليس لديهم أقارب آخرون ?
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بنت الأخ من ذوي الأرحام ؛ وقد اختلف العلماء في توريثهم : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. وجميع الإناث سوى الأخوات ، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم من ذوي الأرحام . وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام ؛ فقال مالك والشافعي : لا يرثون ، وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه ، وهذا مروي عن عمر ، وعلي وأبي عبيدة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وغيرهم ، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابن أخت القوم منهم ) رواه البخاري (3528) ومسلم (1053) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ) رواه أبو داود (2899) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (6147). وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة : الأولى : أن يكون الموجود واحداً ، فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب ، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض . فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق : فلها المال كله تعصيباً . ولو هلك عن بنت أخ لأم : فلها السدس فرضاً والباقي رداً... " انتهى مختصرا من " تسهيل الفرائض " (ص 72 -74) .
فعلى ذلك : ترث أمك عمتها مالَها كله . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه