الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفيت سيدة ، وتركت مبلغا من المال ، ولها : بنتان ، وأخت ، وابن أخ , فكيف يوزع المال بينهم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت المرأة عن بنتين وأخت وابن أخ ، فإن التركة توزع كما يلي :
للبنتين : الثلثان ، لكل واحدة منهما الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء / 11 .
والأخت : لها باقي الميراث تعصيباً .
ولا شيء لابن الأخ .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ، فإنه يُعطى للأخوات ، ولا يُعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن ، كابن الأخ والعم " . انتهى بتصرف يسير " تفسير السعدي " (1/170) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه