هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
سننشئ في العام المقبل إن شاء الله مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ، وأود الاستفسار عن التالي: 1-هل يجوز فتح حساب لأموال الزكاة في أحد البنوك الإسلامية لصالح هذه المدرسة ؟ 2-هل يجوز البدء بجمع الزكوات لصالح هذه المدرسة من الآن ؟ 3-إذا جُمعت أموال الزكاة ثم لم نستطع استخدامها لمدة عام كامل نظراً لتأخر افتتاح المدرسة أو تأجيلٍ غير متوقع ، فما حكم تلك الأموال عندئذِ ؟ هل تجب فيها الزكاة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : لا يجوز صرف أموال الزكاة في غير المصارف التي تعينت بنص كتاب الله تعالى في قوله عز وجل : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
وهذا الأمر ينطبق على المدارس الإسلامية ، أو مراكز تحفيظ القرآن أو نحو ذلك من المشاريع الخيرية ، فلا يجوز صرف أموال الزكاة في إنشائها أو تأسيسها . أما إذا كان في هذه المدارس فقراء من الطلبة أو العمال وغيرهم فيجوز صرف الزكاة لهم ؛ لأنهم من أهل الاستحقاق . وينظر جواب السؤال رقم (125481) ورقم (146368) .
ثانيا : بناء مدارس التحفيظ والقيام عليها من أعمال الخير ، يُحث الناس عليها ، ويكون صرف المال عليها من جهة أخرى غير أموال الزكاة . الصواب أن يُجعل لهذه المدرسة صندوق خيري للتبرعات التي يقوم بها أهل الخير لصالح المدرسة ، ولا مانع أن يتم ذلك أيضا عن طريق فتح حساب خاص بهذا الغرض في بنك إسلامي . وهذا المال لا تجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حكم أموال الوقف ، راجع إجابة السؤال رقم (94842).
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه