هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز لمن اشترط عند الاحرام ، ثم أصابه صداع وإرهاق وقيء أن يتحلل من إحرامه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يشرع لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام ، إذا خاف أن يمنعه مانع من إتمام الحج والعمرة ، فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، لما رواه البخاري (5089) ، ومسلم (1207) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي مريضة : (حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) . والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك : أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث ، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء ، لا فدية ، ولا هدي ، ولا حلق الرأس . ولكن لا يجوز للمشترط أن يتحلل من إحرامه إلا إذا وُجِدَ مانع يمنع من إتمام النسك ، أما العارض الذي يرجى زواله فلا يعد عذراً مبيحاً للتحلل من الإحرام إذا لم يترتب على الانتظار مشقة وضرر . والعذر الذي ذكرته من الاغماء والقيء والإرهاق لا يعد إحصاراً وحبساً يمنع من إكمال العمرة ، فمثل هذا من الممكن تأخير العمرة معه إلى زواله . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه