هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
حدثت مشادة بيني وبين زوجي ، بعدها لم يكلمني لمدة يومين ، جئت أكلمه قال لي : ليس لك كلام بيني وبينك ، نحن الآن في حكم المتطلقين ، فهل بذلك يكون وقع الطلاق؟ لأني قرأت أن الطلاق قد يقع ليس بمجرد لفظ أنت طالق ، وإنما بأي كناية تدل عنه .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قول الزوج لك : " ليس لك كلام بيني وبينك " إن أراد به الطلاق ، وقع الطلاق ، لأن الطلاق يقع بألفاظ الكناية ، وهي ما تحتمل الطلاق وغيره ، بشرط أن ينوي الطلاق . وإن لم يرد به الطلاق ، لم يقع شيء . وقوله : " نحن الآن في حكم المتطلقين " قد يريد به الإخبار عن الطلاق السابق في قوله : " ليس لك كلام بيني و بينك " أو الإخبار عن شيء آخر ظنه طلاقا ، كأن يكون حدث نفسه بالطلاق ، والصواب أن حديث النفس لا يقع به طلاق حتى يتلفظ به . وقد يريد بقوله : " نحن الآن في حكم المتطلقين " إيقاع الطلاق بهذا الكلام ، فيكون بمنزلة قوله : طلقتك الآن ، فيقع الطلاق . فالأمر متوقف على نية زوجك وما أراده بالجملتين . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه