الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
طُلِّقت مؤخراً بسبب ما يسمى بسحر التفرقة ، وقد رأيت في إحدى إجاباتكم على الموقع أن الطلاق الذي سببه السحر طلاق لا يُعتبر، فهل تنطبق هذه الفتوى في حقي حتى وإن كانت الطلقة الثالثة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق مدفوعا إليه ، فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه . أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع . ولا فرق في ذلك بين الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة . وينظر : سؤال قم (163052) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه