هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ماتت وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين من الأب ؛ فما نصيب كل واحد في الميراث ، وكيف تحدد التركة إذا كان الزوج لا يعلم بكل ما تمتلكه زوجته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين لأب ، فإن تركتها تقسم كما يلي : للزوج النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12. وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11. والباقي للأشقاء ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا شيء للأخوين لأب لأنهم محجوبون بالأشقاء . والمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم السدس وهو 1 ، والباقي وهو أربعة لا ينقسم على الأشقاء قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 36 ، للزوج منها 18 ، وللأم منها 6 ، والباقي للأشقاء ، للذكر منها 4 ، وللأنثى 2 فنصيب الزوج = التركة × 18 ÷ 36 ونصيب الأم = التركة × 6 ÷ 36 ونصيب كل أخت شقيقة = التركة × 2 ÷ 36 ونصيب كل أخ شقيق = التركة × 4 ÷ 36 وكلما ظهر شيء من تركة المتوفاة ، قسم بهذه الطريقة . ويلزم قبل قسمة التركة أن يقضى ما عليها من ديون . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه