هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ماتت جدة وتركت أربع بنات لها ، وأحفاد ذكور وإناث لولدين متوفين ، فكيف يتم توزيع تركتها ، وهل تدخل هذه الصورة في الوصية الواجبة وفقا للقانون المصري ؟ ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت امرأة وتركت : أربع بنات ، وبنات ابن ، وأبناء ابن ، فإن التركة تقسم كما يلي : للبنات : الثلثان . والباقي : لبنات الابن وأبناء الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء كان البنات من أحد الابنين المتوفيين أو من كليهما ، وكذلك الأبناء . والأصل في ميراث بنت الابن أو بنات الابن ، أنه إذا وجد بنات للمتوفى ، فإن البنات يأخذن الثلثين ، ولا شيء لبنت أو بنات الابن إلا إذا وجد ذكر يعصبهن ، سواء كان أخا لهن أو ابن عم ، في درجتهن أو أنزل منهن . وعلى هذا ، فهذه المسألة لا تدخل فيما يسمى بالوصية الواجبة ، كما ورد في عنوان سؤالك . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه