هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بيني وبين زوجتي خلاف بسيط ، فرفضت العودة للبيت ، فقلت : لا تحلفي إذا ما روحتي بيتي فأنت طالق ، طالق ، طالق . لقد كنت وقتها غضبان ، أرجوكم أفيدوني بسرعة .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : إذا كانت الزوجة قد استجابت لك وعادت للبيت ، لم يقع شيء . وإن كانت لم تعد ، ففي ذلك تفصيل : إذا كان الغضب شديدا بحيث لم تع ما تقول ، أو حملتك شدة الغضب على التلفظ بالطلاق ، ولم تملك نفسك ، فإن طلاقك لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم (160830) .
وإذا كان الغضب خفيفا لم يمنعك من التعقل ، والنظر لنفسك ، فيُنظر في نيتك : هل أردت الطلاق في حال عدم عودتها ، أو أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فإن كنت أردت الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح . وإن كنت أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتكفّر كفارة يمين . وانظر السؤال رقم (175515) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه