هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
عندي أخ متوفى وله رزق ، ولي أخوات غير شقيقات ، واحدة من الأم ، والأخرى من الأب ، علما أن أبي وأمي توفيا قبل الأخ . السؤال : هل ترث الأخوات غير الشقيقات ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخت لأم ترث بشرط عدم وجود الأصل والفرع الوارث ، أي لا يكون للميت أب ولا ولد ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12. وقد اتفق العلماء على أن المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأم ، والكلالة : من لا والد له ولا ولد . والأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة ، تكملة للثلثين . وعليه فإذا مات رجل وترك أختا شقيقة ، وأختا لأب ، وأختا لأم ، فإن تركته تقسم كما يلي : للأخت الشقيقة – وهو أنت - : النصف ؛ لقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176 . وللأخت لأب : السدس . وللأخت لأم : السدس ويبقى من التركة سدس ، وهذا مختلف فيه بين الفقهاء ، فمنهم من يقول : إنه يعطى لبيت المال ، وهو مذهب المالكية والشافعية . ومنهم من يقول : بل يرد على ذوي الفروض على قدر أنصبائهم ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. والمسألة من ستة ، لأخت الشقيقة النصف وهو ثلاثة ، وللأخت لأب السدس وهو واحد ، وللأخت لأم السدس وهو واحد . وإذا قلنا بالرد ، يكون للشقيقة ثلاثة من خمسة ، وللأخت لأب واحد من خمسة ، وللأخت لأم واحد من خمسة . فنصيب الشقيقة = التركة × 3 ÷ 5 ونصيب الأخت لأب= التركة × 1 ÷ 5 ونصيب الأخت لأم = التركة × 1 ÷ 5 والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه