هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
غضبت عليّ أمي غضبا شديدا ، وأنا انزعجت وغضبت بأنها غضبت ، وذالك بسبب فعل أنا فعلته ولا أريد أن تعرفه ، وانصب غضبي على من أخبرها ، فاتصلت بزوجتي وقلت لها: إذا اكتشفت بأنك أنتِ من أخبر أمي ، فأنتِ لست على ذمتي . وبعد عدة أيام هدأت النفوس ، وذهب الغضب والحمد لله ، ولكن اكتشفت بأنها هي من أخبر أمي واعترفت بذلك ، لكن السؤال هنا : هل تكون زوجتي طالق ؟ وهل يعتبر هذا طلقة واحدة أم لا ؟ ومع العلم بأني في مدينة ، وزوجتي في مدينة أخرى لم أقابلها حتى الآن ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قولك لزوجتك : " اذا اكتشفت بأنك أنت من أخبر أمي فأنت لست على ذمتي " من كنايات الطلاق ، فيُرجع فيه إلى نيتك ، فإن أردت بقولك هذا الطلاق ، وقعت طلقة واحدة في حال تبيّن أنها من أخبرت والدتك . وإن كنت قد دخلت بزوجتك ، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فلك مراجعتها ما دامت في العدة . وتكون الرجعة بقولك لها عبر الهاتف ونحوه : راجعت أو أرجعتك . وإن كنت لم تدخل بزوجتك ، فهذه الطلقة تعتبر بينونة صغرى ، فلا تحل لك إلا بعقد جديد مستوف للشروط من الولي والشاهدين . وإذا لم ترد بكلامك الطلاق ، لم يقع عليك شيء .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه