هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في حال صحته ثم مات أثناء عدتها فإنها تكمل عدة الطلاق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا ترث منه ، ولا تُحِدّ عليه . وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (111905) ، وينظر أيضا : "الموسوعة الفقهية" (29 /325) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه ؟ فأجاب : " الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها ، ولا تُحِدُّ عليه . فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ؛ لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها " انتهى من " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " (ص 116) راجع لمعرفة أقسام عدة المطلقة إجابة السؤال رقم (12667) .
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه