هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا طلقت المرأة نفسها ، وسافرت بدون علمي ؛ فهل هي محرمة علي ؟ وهل يجوز أن أطلقها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المرأة لا تملك أن تطلق نفسها ، إلا أن يفوض لها الزوج ذلك أو يوكلها فيه ، كأن يقول لها : فوضت أمر الطلاق إليك ، أو طلاقك بيدك ، أو وكلتك في الطلاق ، فلها أن تطلق نفسها حينئذ . وأما بدون التفويض أو التوكيل ، فكلامها لغو لا يترتب عليه طلاق . وينظر : سؤال رقم (151276) .
ويحرم أن تخرج من المنزل أو أن تسافر بغير إذن زوجها ؛ إلا أن تخرج للضرورة . وخروجها أو سفرها ، لا يترتب عليه طلاق أو تحريم . ويجوز لك أن تطلقها إذا ساء خلقها ، أو نشزت عن طاعتك ولم تستقم الحياة بينكما ؛ فلا معنى لاستمرار الحياة على مثل هذه الحال . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه