هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
طلبت الطلاق من زوجي لبغضي إياه ، وعدم اتقائي لله فيه ، وعدم استطاعتي بالقيام بواجباتي نحوه ، أما هو فلا يريد طلاقي ؛ لأنه يريدني ، ولما صممت ذهبنا للمأذون وتنازلت عن جميع حقوقي من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة وما أتى به من منقولات ، وتم الطلاق وأصبحت بائنا منه بينونة صغرى ، لا يستطيع إرجاعي إلا بمهر وعقد جديدين. هو قال للمأذون : لو معي مال لأعطيتها حقها ، ولكنه حتى لم يكتب لي أي شيء من مال ، وقبل تنازلي عن حقوقي >
فهل هذا خلع أم طلاق ؟ وما الذي علي من عدة ونحوه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما تم بينك وبين زوجك هو خلعٌ ، لا طلاق ؛ لأن كل لفظ يدل على الفراق بعوضٍ فهو خلع ، ولو تلفظ الزوج بالطلاق ، كما سبق في جواب السؤال رقم (126444) والعوض هنا : هو ما تنازلت عنه من مؤخر الصداق ، وما أتى به من منقولات . ثانيا : المختلعة تعتد بحيضة واحدة على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (5163) . ثالثا : الخلع يعتبر فسخا ، لا طلاقا ، فلا يحسب من عَدد الطلاق . فلو أن عدتك انقضت ، وحصلت البينونة الصغرى ، ثم تراضيتما على عقد النكاح مرة أخرى ، لم يحسب الخلع السابق طلقة من الطلقات ، وكان للزوج ثلاث تطليقات ، لا طلقتان . وينظر للفائدة : سؤال رقم (133859) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه