هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
وأنا في العمل قلت علي الطلاق لا أمسك ورقة تخصكم في هذا المكتب وإذا أمسكت ورقة لأضرب على وجهي بالحذاء ، وإلى الوقت الحالي لم أمسك ورقة ، فماذا أفعل حتى أتخلص من هذه المشكلة ، وأنتم حفظكم الله تعلمون العمل ، ومع الأيام لا أدري هل أمسك ورقة أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : لا ينبغي للإنسان أن يستعمل الطلاق في غير ما وضع له ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة الزوجية ، لا لتنفيس الغضب . ثانيا : إذا كان قصدك هو منع نفسك من مسك الأوراق ، ولم تقصد إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإذا مسكت الأوراق لزمتك كفارة يمين . وأما قولك : " واذا امسكت ورقة لأضرب على وجهي بالحذاء " ففيه احتمال أن يكون كلاما مستقلا ، فلا يلزمك فيه شيء . وفيه احتمال أن يكون داخلا في جملة " علي الطلاق " ، أي : وعلي الطلاق إذا مسكت ورقة لأضرب ... الخ ، فيكون هذا يمينا ثانيا ، ويكون عليك كفارتان. وإن كان قصدك إيقاع الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة في حال مسكك للأوراق ، إلا أن يكون ذلك قد صدر منك حال الغضب الشديد ، فلا يقع الطلاق ، وانظر السؤال رقم (82400) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه