هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لي بنت وولد ، ومات الابن وترك : أربع أولاد ذكور ، وأنا أمتلك فدان من الأرض ومنزل ، مع العلم أن زوجه الابن تزوجت من شخص آخر ، والأم موجودة ، فما نصيب الأولاد والبنت حسب الشريعة الإسلامية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الابن وترك زوجة ، وأربعة أولاد ذكور ، وأبا وأما وأختا ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة : الثمن ، سواء تزوجت أم لا . وللأب : السدس . وللأم : السدس . وللأولاد : الباقي . ولا شيء لأخته . والمقصود بتركة الابن : ما تركه من مال كان يملكه في حياته ، من نقود أو عقار أو غيره . وأما ما تملكه أنت من أرض ومنزل وغيره ، فليس له نصيب فيه ، لكونه قد سبقك بالموت ، فأنت ترثه ، ولا يرثك . وينظر جواب السؤال رقم (98018) ورقم (117064) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه