هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لدينا مغسلة بخار جاف ، ونستخدم في هذه المغسلة لإزالة البقع المركب الكيميائي المسمى "بيركلوروإيثلين". هذا المركب قد حُظر استخدامه في كندا منذ زمن لما له من سمّيه عاليه تؤثر على الإنسان ، ولكن عندنا هنا في الهند ما زالت معظم المغاسل البخارية تستخدمه .
فهل استخدامه حرام بالنظر إلى ما يسببه من أضرار؟ وهل الغسل بالبخار الجاف موافق للشريعة أصلاً من حيث إزالته للنجاسات؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل جواز استعمال المنظفات المذكورة ونحوها ، إلا إذا ثبت ضررها على الإنسان في الحال ، أو في المآل ( يعني : فيما بعد ذلك ، ومع كثرة الاستعمال وطول الوقت ) ؛ فمتى ثبت ضررها بقول المختصين في ذلك حرم استعمالها في تنظيف الملابس ، وفي كل ما ثبت ضررها فيه ؛ لقوله تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) النساء /29 . وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في" صحيح ابن ماجه " . ثانياً: ذهب كثير من العلماء إلى أن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء، كما أن طهارة الحدث [الوضوء والاغتسال] لا تكون إلا بالماء. وقال آخرون يصح تطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيلها، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وبناء على هذا القول : يصح غسل الملابس ، وإزالة ما بها من النجاسات بواسطة البخار ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر جواب سؤال رقم(111812).
والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه