هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
كان لأبي أخوان وأخت ، وقد توفي أبي وعمتي منذ سنوات ، وقد توفي مؤخرا أحد أعمامي ، وقد ترك زوجة وأخا أكبر (عمي الباقي) ولم يترك أطفالا ولا آباء ، فكيف تكون القسمة آنذاك؟ لقد عرفت أن لزوجته 25% ، والباقي 75% يقسم بين أقربائه من الذكور ، فمن هم هؤلاء الأقرباء المستحقون للميراث؟ هل هو عمي وحده؟ أم إن لي في هذا الميراث؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي فهمنا من السؤال أن عمك توفي وترك زوجة ، وأخا ( الذي هو عمك ) ، وابن أخ ( الذي هو أنت ) ؛ فإن كان الأمر كذلك ، فقسمة التركة كالتالي : للزوجة الربع ، لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 . وما بقي من المال يأخذه عمك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري . وأولى رجل ذكر في الصورة المذكورة في سؤالك هو عمك . وينظر : " كشاف القناع" (2/515) . والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه