هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أود أن أعرف حكم الشرع بجواز استخدام اسم من الإنجيل ، كمثل " رفائيل " لتسمية طفل مسلم ، فبناء على بحثي وفهمي فهذا الاسم لا يصح أن يسمى به أحد أطفال المسلمين ؛ لأنه يحتوي على علامات واضحة من الشرك . فمن فضلكم أرجو إخباري لو كنت مخطئا ، وأرجو إرسال إجابة تفصيلية مبنية على القرآن والسنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ حتى نستطيع فهم حقوق الطفل علينا ، ومسؤولية الآباء كما وضحتها الأحكام الشرعية .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز تسمية الطفل المسلم باسم " رفائيل " لأمرين : الأول : أنه اسم يختص به غير المسلمين . قال ابن القيم رحمه الله : " جرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها لا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك ؛ لما فيه من المشابهة فيما يختصون به " انتهى من " أحكام أهل الذمة " (3/251) . والثاني : أن أكثر المراجع تدل على أن " رفائيل " اسم عبري من أصل إسباني معناه : (God has heald)، بمعنى " الله قد شفى "، أو " الله الشافي " ، وهذا لا يسمى به المخلوق . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه