هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفي وله زوجة وله ابن وبنت وأم وأب ، كيف يتم تقسيم المنزل الموروث والسيارة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الرجل وترك زوجة وابنا وبنتا وأما وأبا ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . وللأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 . والباقي للابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى 24 جزءاً متساوية . للأم منها 4 . وللأب منها 4 . وللزوجة 3 . والباقي 13 للابن والبنت ، ويكون للابن ضعفها . وللورثة أن يتفقوا على بيع البيت والسيارة ، وتقسيم النقود ، أو يحتفظوا بهما لتأجيرهما ، وتقسيم الأجرة . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه