هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
نحن إخوة : خمسة رجال ، وثلاث بنات ، وزوجة أب ، مات أبونا وترك لنا 31 قيراط أرض زراعي و24 قيراط أرض مباني ، ولأبينا أختان ، واحده ماتت قبل موت جدنا ، والثانية ماتت بعد موت جدنا ، ولها ولد رباه أبونا حتى تزوج وأعطاه 4 قراريط أرض زراعي و6 قراريط أرض مباني ، فكيف تكون القسمة ، وهل لعماتنا شيء ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات والدك وترك خمسة أبناء ، وثلاث بنات ، وزوجة ، وابن أخت ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة : الثمن والباقي بين أولاده الذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لابن أخته . والمسألة حينئذ من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي وهو سبعة لا ينقسم على عدد رؤوس الأولاد ، فتصحح المسألة إلى 104 ، يعني أن التركة تقسم باعتبارها (104) سهما ؛ للزوجة منها 13 ، ولكل بنت 7 ، ولكل ذكر 14 فنصيب الزوجة = التركة × 13 ÷ 104 ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 104 ونصيب كل ذكر = التركة × 14 ÷ 104 وإذا كانت التركة الموجود الآن هي 31 قيراط أرض زراعي ، و 24 قيراط أرض مباني ، وهي ما بقي بعد ما أعطاه والدك لابن أخته ، فهذه التركة تقسم وفق المعادلة السابقة . وأما ما أخذه ابن أخت والدك ، فلا ندري هل أعطي ذلك على سبيل الهبة والإحسان ، أو أن التركة الموجود هي في الأصل تركة جدك ، وهذا نصيب عمتك ، فأعطاه والدك لابنها . وللعلم إذا مات الجد ، وكانت له تركة ، فإنه يرثه ورثته الأحياء فقط ، فلا ترث منه ابنته التي ماتت قبله ، بل يرثه أبوك وعمتك ، وزوجته إن كان له زوجة . ثم إن ماتت عمتك ، فإن تركتها تنتقل إلى ورثتها ، كابنها وزوجها إن وجد . وتطبيقا للمعادلة السابقة ، فيما لو كانت "تركة أبيك" 31 قيراطا زراعيا : للزوجة : 31 × 13 ÷ 104 = 3.875 قيراطا . ولكل بنت : 31 × 7 ÷ 104 = 2.086 قيراطا . ولكل ابن = 31 × 14 ÷ 104 = 4.173 قيراطا. وهكذا تقسم الأرض المباني . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه