هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفيت زوجتي وتركت : أب وأم وولدين وبنت وأنا الزوج ، ولديها 4110 ديناراً ، فكم نصيب كل واحد منهم بالدينار ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت الزوجة عن زوج وأم وأب وابنين وبنت ، فللزوج الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 . وللأم السدس ، وللأب السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 . وللابنين والبنت الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فأصل المسألة من اثني عشر ، للزوج الربع : ثلاثة ، وللأم السدس : اثنان ، وللأب السدس : اثنان ، والباقي : خمسة للأولاد ، للبنت منها واحد ، ولكل ذكر اثنان . وطريقة تقسيم التركة على النحو الآتي : أن تضرب التركة (4110) دينارا ، في نصيب كل وارث ، مقسوماً على أصل المسألة (12) . فعلى هذا ، يكون نصيب كل وراث على النحو الآتي : الزوج : 4110 × 3 ÷ 12 = 1027,5 ديناراً . الأم : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً . الأب : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً . الابنان : 4110 × 4 ÷ 12 = 1370 ديناراً ، لكل واحد منهما 685 ديناراً . البنت : 4110 × 1 ÷ 12 = 342,5 ديناراً .
والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه