هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هناك غاز اسمه " إنتونكس " يُعطى للحوامل وقت الولادة ، هذا الغاز لا يوجد فيه مادة محرمة ، غير أن المرأة ما إن تستنشقه حتى تشعر بالدوار بعد ستين ثانية من استنشاقه ، وقد جربت هذا بنفسي ثلاث مرات من قبل ، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي فيه .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عقار " انتونكس " - Entonox - والذي يسمَّى كذلك " الغاز والهواء " هو غاز يتكون نصفه من " الأكسجين " ونصفه الآخر من " ثاني أكسيد النيتروجين " ، وهذا الغاز تقوم المرأة الحامل التي على وشك الولادة باستنشاقه من خلال قناع للوجه في بداية كل انقباض مخاض ؛ وذلك لتخفيف حدة ألم الانقباضات ، وهو سهل الاستخدام ، وفيه " أكسجين " مفيد للجنين ، لكن الأطباء يوصون بعدم استعماله لفترة أطول من ثلاث ساعات لما له من تأثيرات سيئة على الأم .
وأما حكم استعماله لتسكين آلام الولادة ، فلا حرج في ذلك ، لأن المرأة إنما تستعمله للحاجة إليه . والأصل أنه يحرم على المسلم أن يتناول ما يزيل عقله ، لكن يستنثنى من ذلك البنج ونحوه وما يحتاج إليه الإنسان . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكل ما يُغَيِّبُ العقلَ فإنه حرام ، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تَغييبَ العقلِ حرامٌ باجماع المسلمين " . انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 34 / 211 ) . قال الحطَّاب المالكي – رحمه الله - : " قال ابن فرحون : والظاهر جواز ما سقي من المُرقِّد لقطع عضو ونحوه ؛ لأن ضرر المُرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون " . انتهى من " مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل " ( 1 / 127 ) . وقال النووي – رحمه الله - : " ولو احتيج في قطع يده المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل عقله : فوجهان ، أصحهما : جوازه " . انتهى من " المجموع " ( 3 / 8 ) . وقال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : " واعلم أنَّ المسكرَ المزيل للعقل نوعان : أحدهما : ما كان فيه لَذَّةٌ وطربٌ ، فهذا هو الخمر المحرَّم شربه ... . والثاني : ما يُزيلُ العقلَ ويسكره ، ولا لذَّة فيه ولا طرب ، كالبَنج ونحوه ، فقال أصحابنا : إنَّ تناوله لحاجة التداوي به ، وكان الغالبُ منه السلامة : جاز " . انتهى من " جامع العلوم والحكم " ( 423 ، 424 ) . وسئل علماء اللجنة الدائمة : ما حكم استعمال " البثدين " أو " المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة ؟ . فأجابوا : إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين : جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 77 ، 78 ) . وانظري في حكم " البنج " جواب السؤال رقم (46050 ) .
والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه